علي أصغر مرواريد

378

الينابيع الفقهية

بلاد الاسلام إلى الشرك ، ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي . وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع : أن أمير المؤمنين ع قضى في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب . والمحصن يرجم فقط إلا الشيخ والشيخة فإنهما يجلدان ثم يتركان حتى يبرءا ثم يرجمان . السوط : السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب يفرق على بدنه ويبقى رأسه ووجهه ومذاكيره ، ويكون الرجل قائما وعريانا تستر عورته إن وجد كذلك والمرأة جالسة مربوطة الثياب على بدنها ولا يمددان . الرجم : والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم يحفر له حفيرة إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فإذا مات صلى عليه ودفن ، فإن فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة رد وإن حد بإقراره لم يرد ، وقيل : يرد إلا أن يناله ألم الحجارة . فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم ثم رجع جلد ولم يرجم ، وإن رجع فيما لا يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه . وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه وإن تاب قبل قيامها سقط ، وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي الحدود كان . حد المملوك : العبد والأمة يجب عليهما في الزنى نصف الحد ولا إحصان لهما ، فإن أعتق ثم زنى وتحته امرأة جلد مائة ما لم يطأها بعد العتق ، فإن وطئها بعده ثم زنى فقد أحصن . ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنى والشرب لأنه ملك غيره ويثبت ذلك عليه بالبينة